الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٤
به من الزاد والراحلة ، بل متى إتفق لنا النصاب ، وحال عليه
الحول ، وجبت الزكوة ، وكذلك في الزاد والراحلة (١) . والضرب الآخر يجب
فيه مقدمات الفعل ، كما يجب هو في نفسه ، وهو الوضوء للصلوة (٢) ، وما
جرى مجراها ، وإذا انقسم الامر في الشرع إلى قسمين ، فكيف نجعلهما قسما
واحدا .
فإذا قيل : مطلق الامر يقتضي تحصيل مقدماته ، فأما ما كان مشروطا
منه بصفة كالزكوة والحج فلا يجب ذلك فيه (٣) ، قلنا : هذه دعوى ، ما
الفرق بينكم ، وبين من عكسها ، فقال : إن مطلق الامر يقتضي إيجابه دون غيره
، فإذا علمنا وجوب المقدمات كالوضوء في الصلوة ، علمناه (٤) بدليل خارج
عن الظاهر .
والصحيح أن الظاهر يحتمل الامرين إحتمالا واحدا ، وإنما يعلم كل واحد منهما (٦) بعينه (٧) بدليل .
فان تعلقوا بالسبب (٨) والمسبب ، و (٩) أن إيجاب المسبب إيجاب للسبب (١٠) لا محالة .
١- الف : - بل ، تا اينجا .
٢- ب : و الصلوة ، ج : في الصلوة .
٣- ب : فيه ذلك مطلقا .
٤- الف : علمنا .
٥- ب و ج : محتمل للامرين .
٦- ج : منها .
٧- الف : - بعينه .
٨- الف : فان قالوا أو تقول في السبب .
٩- الف : و .
١٠- الف : السبب .