الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٥
للعموم (١) ، وإنما يتجوز (٢) به (٣) في الخصوص ، وفي
ذلك (٤) الخلاف ، وعليه يطالبون بالدلالة ، ولا فرق بينهم وبين من عكس
هذا عليهم ، وقال لهم : بل هذه اللفظة موضوعة على الحقيقة للخصوص ، وإذا
استعملت في العموم فبا القرينة (٥) والدلالة ، فقد ذهب قوم إلى ذلك ،
وهم أصحاب الخصوص .
و قد مثل أصحابنا حالنا وحال مخالفينا (٦) في هذه النكتة بمن
ادعى أن زيدا في الدار ، وادعى خصمه أن زيدا و عمروا فيها (٧) ، و (٨)
قالوا : من ادعى أن عمروا مع زيد في الدار فقد (٩) وافق (١٠) في
أن زيدا في الدار (١١) ، وإنما ادعى امرا زائدا على ما اتفق مع خصمه
عليه (١٢) ، فالدلالة لازمة له ، دون خصمه ، فإذا (١٣) قال خصومنا :
الصيغة لا تستعمل (١٤) في الخصوص إلا مع قرينة ، فقد (٩) سلموا لنا
الاستعمال ، وادعوا أمرا زائدا عليه ، فالدلالة تلزمهم (١٥) دوننا (١٦)
.
١- ب و ج : - للعموم .
٢- ب : يجوز .
٣- ب : فيه .
٤- ج : بعلاوه هو .
٥- ب : القرينة ، بجاي فبالقرينة .
٦- الف : مخالفنا .
٧- ب و ج : في الدار .
٨- الف و ج : - و .
٩- الف : قد .
١٠- ب و ج : وافقه .
١١- الف : فيها .
١٢- ب : - عليه .
١٣- الف : و اذا .
١٤- ج : يستعمل .
١٥- ج : يلزمهم .
١٦- الف : - دوننا .