الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨
لامر يرجع إلى المعبر (١) ، أو لما يعود إلى العبارة ، وما
يستحيل لامر (٢) يرجع إلى المعبر (٣) ، تجب (٤) استحالته مع فقد
العبارة ، كما أن ما صح لامر يعود إليه ، تجب صحته مع إرتفاع العبارة ، وقد
علمنا أنه يصح من أحدنا أن يقول لغيره لا تنكح ما نكح أبوك ، ويريد به لا
تعقد على من عقد عليه ولا (٥) من وطئه . ويقول أيضا لغيره إن لمست
أمرأتك فأعد الطهارة ، ويريد به (٦) الجماع واللمس باليد . وإن كنت
محدثا فتوضأ (٧) ، ويريد (٨) جميع الاحداث . وإذا جاز أن يريد الضدين
في الحالة الواحدة ، فأجوز منه أن يريد المختلفين . فأما العبارة فلا مانع
من جهتها يقتضى تعذر ذلك ، لان المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في
وضع اللغة عبارة عنهما ، فلا مانع (٩) من (١٠) أن يرادا بها . و كذلك
(١١) إذا استعملت هذه اللفظة في أحدهما (١٢) مجازا (١٣) شرعا أو
عرفا ، فغير ممتنع أن يراد بالعبارة الواحدة ، لانه لا تنافي ولا تمانع (
١٤ ) .
١- ب و ج :المعتبر .
٢- ب : الامر .
٣- ب و ج : المعتبر ، الف : بعلاوه بحيث .
٤- ب و ج : يجب .
٥- ب و ج : بعلاوه علي .
٦- ب و ج : - به .
٧- ب : فتوض .
٨- ب : بعلاوه به .
٩- ب و ج : بعلاوه يمنع .
١٠- ج : - من .
١١- ب : فكذلك .
١٢- ب : احديهما .
١٣- ب و ج : بعلاوه أو .
١٤- ب وج : مانع .