الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٦
لاحد ان يعلل ذلك فيقول : إنما فعلوه من حيث عقلوه فيجب أن يكون
لجيمع (١) المعاني عدة (٢) أسماء ، وكذلك (٣) لا يجب ما قالوه .
والجواب عما ذكروه رابعا أنا (٤) نقول بموجب اقتراحهم ، لانا
نذهب إلى أن لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص ، ألا ترى أن لفظ العموم
يتناول ما زاد على الواحد ، ويتعدى ، و (٥) لفظ (٦) الخصوص لا يتعدى
، لان لفظ العموم (٧) إن كان من وما وما أشبههما ، فهذا اللفظ عندنا
يصلح لكل عدد من العقلاء ، قليل ، أو (٨) كثير ، ولجميعهم ، فهو مخالف
في نفسه للفظ الخصوص ، وإن كان لفظ الجمع (٩) كقولنا المسلمون ، فهذا
لفظ (١٠) يجب تناوله (١١) لثلاثة ، ونشك (١٢) فيما زاد على
الثلاثة ، ويجوز في الزيادة الكثرة (١٣) و القلة ، وأن تبلغ إلى (١٤)
الاستغراق والشمول ، فقد فارق عندنا لفظ العموم لفظ الخصوص ، كما افترقا
في التأكيد .
والجواب عما ذكروه خامسا أنكم (١٥) قد أخللتم في القسمة .
١- ب : الجميع .
٢- ب : - عدة .
٣- الف : فکذلک .
٤- ج : انما .
٥- ج : - و .
٦- ج : لفظا .
٧- ب و ج : بعلاوه و .
٨- ب : و .
٩- ج : الجميع .
١٠- ج : اللفظ .
١١- ج : تناول .
١٢- ب و ج : يشک .
١٣- ج : الکثيرة .
١٤- الف : يبلغ في .
١٥- الف : انه .