الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨١
ثبوتها ، وفي قولنا ( إنه فاسد ) إلى إنتفائها ، وما لا تعلق له
بالنهي في لفظ (١) ولا معنى كيف يصح أن يستفاد منه ، يوضح هذه الجملة
أن الفقيه إذا قال في العقد : إنه صحيح ، فلم يفد بذلك حسن العقد ولا قبحه ،
وإنما غرضه إثبات (٢) أحكام مخصوصة (٣) له ، وكذلك إذا قال : هو
فاسد أو موقوف ، والايقاعات من طلاق وغيره إذا قلنا : إنه صحيح ، فمعناه أن
الفرقة تقع (٤) به ، والاحكام تتعلق (٥) عليه ، وإذا (٦) قلنا :
إنه فاسد ، فالمعنى أنه لا يؤثر فراقا (٧) ولا تحريما (٨) و إذا (٩) اعتبرت سائر ما نقول (١٠) : إنه صحيح وفاسد (١١) ، وجدته (١٢)
مفيدا لثبوت أحكام شرعية أو (١٣) إنتفائها ، وإذا (١٤) كان النهي
بظاهره ومعناه لا يقتضي إلا هذا القدر الذي ذكرناه ، فلا يدل (١٥) في
المنهي عنه على فساد ولا صحة ، وهذه الجملة إذا اعتبرت تجلى (١٦) الكلام
في هذا الباب ، وتعرى (١٧) من كل شبهة .
١- ج : لفظه .
٢- ب : بعلاوه نحو .
٣- ج : حکم مخصوص .
٤- ج : يقع .
٥- ب : تعلق ، ج : يتعلق .
٦- الف : فاذا .
٧- ب و ج : في فرقة .
٨- ب و ج : تحريم .
٩- ب : فاذا .
١٠- ب : تقول ، ج : يقول .
١١- ب : بعلاوه فالمعني انه لا يوثر في فرقة .
١٢- ب : غير مقروء .
١٣- ب : و .
١٤- الف : فاذا .
١٥- ج : فلابد .
١٦- ب : تحلي .
١٧- ب : فتعري .