الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٣
من أن يكون متعلقا بالاسم على الحد الذي تناوله الظاهر ، فإنه يحل محل الاستثناء في أنه لا يمنع (١) من التعلق بالظاهر . فمتى كان التخصيص مانعا من ان يتعلق الحكم بالاسم ، بل يحتاج إلى صفة أو شرط حتى يتعلق الحكم به ، فيجب أن يمنع ذلك من التعلق بظاهره . و يقول (٢) في قوله - تعالى - (٣) : ( و السارق و السارقة ) : (٤) قد ثبت أن القطع لا يتعلق بالاسم ، بل يحتاج إلى صفات وشرائط حتى يتعلق القطع (٥) ، و تلك الشرائط و الصفات لا تعلم إلا بدليل ، فجرت (٦) الحاجة إلى بيان هذه الصفات و الشروط (٧) مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله - تعالى - : ( أقيموا الصلوة و آتوا الزكوة ) . و يقول : لا شبهة في أن القطع (٩) محتاج إلى أوصاف سوى السرقة ، فجرى ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى أفعال سوى السرقة ولو كان كذلك ، لمنع (١٠) من التعلق بالظاهر (١١) ، فكذلك الاوصاف . و هذه الطريقة أقوى شبهة من كل شئ
١- ب : يمتنع .
٢- ب : نقول .
٣- ب و ج : - في قوله تعالي .
٤- ب : بعلاوه و .
٥- الف : بعلاوه بها .
٦- ب : فجرجت .
٧- ج : بعلاوه و .
٨- ب : تقول .
٩- الف : - القطع .
١٠- ج : يمنع .
١١- ج : بظاهر .