الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٩
حكم الامر في وجوب أو ندب وهو أمر معلوم ، بأخبار (١) الآحاد التي لا توجب إلا الظن .
وبعد ، فإن قوله - عليه وآله (٢) السلام - : لولا أن (٣) أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلوة ، لو تجرد ، ما علمنا به الوجوب (٤) ، لكنا لما علمنا أن السواك مندوب إليه ، كان ذلك قرينة في أنه أراد الوجوب .
ويقال لهم في خبر بريرة (٥) : أكثر ما فيه التفرقة بين الامر والشفاعة
وبينهما تفرقة (٦) وإن لم يكن لاجل وجوب (٧) الامر ، وهي أن الامر
منه - عليه السلام - يتعلق بالديانات والعبادات ، والشفاعة ليست كذلك ،
لانها (٨) تكون (٩) في المنافع الحاضرة (١٠) العاجلة ، وفي
الاغراض الدنياوية .
(١١) وأما (١٢) خبر الاقرع بن حابس (١٣) ، فإنه لم يسئل
عن مطلق الامر ، وإنما سأل عن تكرار ما ثبت وجوبه ، وهو الحج ، فأجاب - ص ع
- بإنه لو قال نعم ، لوجب ، لان قوله نعم يكون بيانا ، وبيان الواجب واجب .
١- الف : من أخبار .
٢- ب و ج : - و آله .
٣- ب و ج : اني .
٤- ب : بعلاوه و .
٥- ج : بريده .
٦- ج : - و بينهما تفرقة .
٧- ج : الوجوب .
٨- ب : بعلاوه لا.
٩- ج : يكون .
١٠- الف : بعلاوه و .
١١- ج : بعلاوه و يقال .
١٢- الف و ج : فأما .
١٣- ج : الوقوع الحابس .