الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥٦
دون أوله : إنما كان (١) كذلك ، لان للوجوب (٢) في آخر
الوقت مزية (٣) على أوله ، وإن إشتركا في تعلق الوجوب بهما ، لانه يتضيق
، ويتعين في الوقت الأخير ، وهو موسع (٤) في الأول ، ولهذا (٥)
أعتبر في الحائض والمسافر آخر الوقت دون أوله .
وبعد ، فإن كيفية أداء الصلوة معتبرة (٦) بحال المكلف في وقت
الاداء ، يوضح ذلك أن (٧) فرض العبد بعد زوال الشمس أن يصلي الظهر أربع
ركعات ، و ليس عليه جمعة ، فإن أعتق وفي أول (٨) الوقت بقية لزمته
الجمعة ، وعلى هذا لا يمتنع أن يلزم الحاضر الصلوة تامة إذا أدرك أول وقتها
، ثم (٩) سافر قبل خروج الوقت ، أداها مقصورة ، لان حاله في وقت الاداء
تغيرت من إقامة إلى سفر ، كما تغيرت حال العبد من رق إلى حرية ، فتغيرت
صفة العبادة التي تلزمه ، وكذلك (١٠) لو كان في أول الوقت صحيحا لزمته
الصلوة قائما مستوفيا للركوع والسجود ، فإذا مرض قبل آخر الوقت ، ولم يتمكن
من الصلوة قائما (١١) ، صلى قاعدا ، وموميا ، بحسب ما يمكنه ، فتغيرت (١٢) صفة العبادة بتغير حاله في وقت أدائها ،
١- ألف : يکون .
٢- الف : بعلاوه مزية .
٣- الف : - مزية .
٤- ب : موضع .
٥- الف : فلهذا .
٦- ج : معتبر .
٧- ب : ان .
٨- الف : - اول .
٩- الظاهر سقوط أداة شرط في هذا الموضع .
١٠- الف : لذلک .
١١- ج : - مستوفيا ، تا اينجا .
١٢- ب : فبغير ، ج : فتغير .