الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٢
ودخول المرأة في الخطاب كدخول الرجل . و الصحيح أنها تدخل
بالظاهر و (١) من غير حاجة إلى دليل في خطاب المذكر ، لان قولنا (
القائمون ) عبارة عن الذكور والاناث ، إذا إجتمعا ، كما أنه عبارة عن
الذكور ، على الانفراد . وليس يمنع من دخول المؤنث تحت هذه الصيغة أنهم
خصوا المؤنث بصيغة أخرى ، لان تلك الصيغة (٢) خص بها المؤنث ، إذا انفرد
، ومع الاقتران بالذكر ، لا بد (٣) من الصيغة التي ذكرناها .
وأما الصبي فإن (٤) كان في المعلوم أنه يبلغ ، وتتكامل (٥)
له شروط التكليف ، فالخطاب (٦) يتناوله على هذا الوجه (٧) ، وهو داخل
في قوله - تعالى - : أقيموا الصلوة ، لان الخطاب لا يتجدد بتجدد كمال (٨)
هذا الصبي وبلوغه ، وفي (٩) حال الطفولية لا يتعلق عليه خطاب بفعل في (١٠) هذا الوقت ، لا فيما يتعلق ببدن ، ولا بمال ، لانه في حال (١١)
الصبا ليس من أهل الافعال . ومعنى القول بأن الخطاب يتعلق بماله ، أن وليه
مخاطب بما يفعله في ماله من أخذ أرش متلف وقيمة جناية وما جرى (١٢) مجرى
ذلك .
١- الف : بالضاهر ، - و .
٢- الف : - الصيغة .
٣- ب : - بد .
٤- ب : و ان .
٥- الف و ج : يتكامل .
٦- الف و ب : و الخطاب .
٧- ب : هذه الصفة .
٨- ب : كما .
٩- الف : علي ، (بجاي و في ) .
١٠- ج : - في .
١١- ج : حالتي .
١٢- ب و ج : يجري .