الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٩
كقولنا : رجال و الرجال و مسلمون و المسلمون (١) ، فهذا
ألفاظ (٢) تتناول (٣) كل الرجال و جميع المسلمين (٤) صلاحا ، إذا
لم يكن بين المخاطب والمخاطب عهد ينصرف (٥) ذلك إليه ، ولثلاثة بغير
أعيانهم (٦) وجوبا ، ولا يجوز أن يستعمل في الواحد ولا (٧) الاثنين
ألبتة على سبيل الحقيقة .
فأما ألفاظ (٢) الجنس مثل قولنا الذهب والفضة والرقيق (٨) والنساء والناس فهي على ضربين .
أحدهما لا يجوز أن يراد به عموم (٩) ولا خصوص (١٠) ، ولا
يتصوران في مثله ، وإنما يراد به (١١) محض الجنسية (١٢) التي تميزت
من غيرها كقولنا ذهب وفضة ورقيق ، فإن القائل إذا قال : الذهب احب إلي من
الفضة ، وادخار العين أولى من إدخار الورق ، فلا عموم يتصور في قوله ولا
خصوص ، بل الاشارة إلى (١٣) الجنسية من غير إعتبار لتخصيص (١٤) و لا
تعميم ، وكذلك إذا قال : إستخدام الرقيق أحمد من إستخدام الاحرار .
١- ج : مسلمون .
٢- الف : الفاض .
٣- الف و ج : يتناول .
٤- ج : مسلمين .
٥- ب : يتصرف .
٦- ب : اعيانيهم ، ج : انبيائهم .
٧- الف : - لا .
٨- الف : الرفيق .
٩- الف : عموما .
١٠- الف : خصوصاً .
١١- ج : - به .
١٢- چ : الجنس .
١٣- ب : في .
١٤- ب : التخصيص .