الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٩
على بعض مجرى (١) إختلاف الموصوفين (٢) .
واعلم أن المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله ، أو خلافه ، أو ضده :
فإن كان خلافه ، فلا شبهة (٣) في إختلاف (٤) الفائدة ، نحو
قوله - تعالى - : أقيموا الصلوة ، وآتوا الزكوة ، وعطف أعضاء الطهارة بعضها
على بعض .
وإن كان المعطوف ضد المعطوف عليه ، فإن كان الوقتان مختلفين حمل كل
واحد منهما على مقتضاه في وقته ، وإن كان الوقت (٥) واحدا ، فلا يصح
التكليف إلا على جهة التخيير .
وإذا (٦) كان المعطوف مثلا للمعطوف عليه - وهو المشتبه -
فالظاهرأن الثاني غير الاول ، على ما ذكرناه ، فإن كان المعطوف يقتضي بعض
مادخل تحت المعطوف عليه ، نظر (٧) ، فإن كان ذلك (٨) مما يجوز إفراده
بالذكر على جهة التعظيم والتفخيم (٩) كإفراد جبرئيل وميكائيل ممن (١٠)
ذكر من الملائكة (١١) عليهم السلام ، والصلوة الوسطى عن ذكر باقي
١- ب : - مجري .
٢- ب : الموضعين .
٣- الف : فلا يشبهة .
٤- الف : - اختلاف .
٥- ب وج : - الوقت .
٦- ب : ان .
٧- ب و ج : نظرنا .
٨- ب : کذلک .
٩- الف : التفخيم و التعظيم .
١٠- ب : عمن .
١١- ج : بعلاوه عن ذکر الملائکة .