الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٩٧
استحق (١) ثواب (٢) الواجب على أعلاها وأكثرها ثوابا ،
ولا معنى للنظر في تعيين ما يستحق به ثواب الواجب (٣) ، لانه لا فائدة
له فيما يتعلق بالتكليف ، ولا حجة للفقهاء (٤) فيما إختلفنا فيه ، لانا
إنما (٥) نخالفهم فيما يجب أن يفعله المكلف من الكفارات قبل أن يفعله ،
فنقول : إن الجميع (٦) واجب على سبيل التخيير ، ويقولون : الواجب واحد (٧) لا بعينه ، فأي منفعة لهم في أن يكون المستحق به ثواب الواجب بعد
الفعل هو واحد ؟ ومعنى قولنا هيهنا : إنه واجب ، غير المعنى فيما (٨)
اختلفنا فيه ، ولا شاهد في أحد (٩) الامرين (١٠) على الآخر مع إختلاف
المعنى ، وإنما تشاغل بذلك من الفقهاء من لا قدرة له على التفرقة بين هذه
المعاني و ترتيبها (١١) مراتبها .
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا (١٢) : ليس بواجب فيما وجب على
سبيل التخيير أن يكون واجبا على طريقة الجمع ، - وإن كان الجمع (١٣)
بينه ممكنا - لانا قد بينا أن الامور المتساوية في حكم من الاحكام (١٤)
١- الف : يستحق .
٢- ج : الثواب .
٣- الف : الاخرة .
٤- الف : بعلاوه به .
٥- ب : انا .
٦- ج : الجمع .
٧- ج : واحدا .
٨- ب : فيها .
٩- ب و ج : احدي .
١٠- ج : الامر .
١١- الف : فيرتبها .
١٢- الف : أيضا ، بجاي رابعا .
١٣- ب : - و ان كان الجمع .
١٤- ب : بعلاوه و .