الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٨٠
الممنوع لا يشبه الكافر ، لانه لا يتمكن من إزالة عجزه أو (١) منعه ، والكافر متمكن من إزالة كفره .
وقد (٢) تعلقوا أيضا بأن الكفار لو (٣) كانوا مخاطبين
بالعبادات ، لوجب (٤) متى اسلموا أن (٥) يلزمهم قضاء ما فات منها ،
وقد علم خلاف ذلك .
والجواب (٦) : أن القضاء لا يتبع في وجوبه وجوب المقضي (٧) ،
بل هو منفصل عنه ، وقد يجب كل واحد من الامرين وإن لم يجب الآخر ، ألا ترى
أن الحائض يلزمها قضاء الصوم وإن لم يكن الاداء عليها واجبا ، والجمعة إذا
فاتت لا يجب قضاؤها ، وإن وجب أداؤها ، فما المنكر من وجوب العبادات على
الكفار (٨) ، وإن لم يجب عليهم (٩) قضاء ما فات منها ؟ .
وأقوى ما يعترض به هيهنا شبهة قولهم : ما ذكرتموه إنما يتم في
العبادات المختصة بأوقات ، فأما الزكوة فالاوقات كلها متساوية (١٠) في
أن فعلها فيها (١١) هو الاداء (١٢) لا قضاء ، ولا خلاف في أن الكافر
إذا
١- ج : و .
٢- ج : - قد .
٣- ج : - لو .
٤- ب : لوجبت .
٥- ج : - ان .
٦- ج : فالجواب .
٧- ب : المقتضي .
٨- الف : الكافر .
٩- الف : عليه .
١٠- الف : - متساوية .
١١- الف : - فيها .
١٢- ب : أداء .