الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٠
وأما الجواب عن خبر أبي سعيد الخدري ، فإن دعاء الرسول (١)
بخلاف أمره ، لان إجابة دعائه واجبة (٢) ولذلك صح أن يأمره لمكان
الاجابة (٣) بقطع الصلوة ، ومثل ذلك لا يصح في الامر . والدعاء (٤)
هو أن يناديه : يا فلان ، فيجب عليه الاجابة ، والامر أن يقول (٥) له :
إفعل ، و قد بينا أنه متردد بين الندب والايجاب .
وقد تعلق من (٦) قطع (٧) في مجرد الامر على (٨) أن المراد
به الندب بأن (٩) قال إذا كان الامر من الحكيم لابد من أن يريد المأمور
به ، ولابد من كونه مع الحكمة ، مما له مدخل في العبادة وإستحقاق الثواب ،
فيجب أن يكون ندبا ، لانه أقل أحواله ، وما لابد منه ، وإنما (١٠) يكون
واجبا إذا علمنا كراهة (١١) الترك .
فيقال (١٢) لهم : هذا الذي قدمتموه (١٣) صحيح ، لكنكم بنيتم
عليه (١٤) ما (١٥) لا يليق به ، فمن أين لكم أنه إذا أراد المأمور به
، فإنه لم يكره
١- ج : بعلاوه عليه السلام .
٢- ب : واجب .
٣- ب : - لمكان الاجابة .
٤- ب : بعلاوه و .
٥- ج : تقول .
٦- ب : بمن .
٧- الف : يقطع .
٨- الف : - علي .
٩- الف : ان .
١٠- ب : فانما .
١١- ب : كراهية .
١٢- ب : و يقال .
١٣- ب : قد متهن .
١٤- ج : - عليه .
١٥- ب : عليهما .