الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧
الصائد الصيد (١) ذريعة، واسم الذراع من هذا المعنى اشتق ، لان بها يتوصل إلى الاغراض والاوطار ، (٢) والذراع أيضا صدر القناة . وذرع القئ (٣) إذا غلب ، وبلغ من صاحبه الوطر . فبان أن التصرف يعود إلى المعنى (٤) الذى ذكرناه . وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب (٥) . باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه إعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على الحقيقة كلام (٦) في أدلة الفقه ، يدل على أنا إذا تأملنا ما يسمى بأنه أصول الفقه ، وجدناه لا يخرج من أن يكون موصلا إلى العلم بالفقه أو (٧) متعلقا به وطريقا إلى ما هذه صفته ، وإلاختبار يحقق (٨) ذلك . ولا يلزم على ما ذكرناه (٩) أن تكون (١٠) الادلة والطرق إلى أحكام فروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا للفقه ، لان الكلام في أصول الفقه إنما هو كلام في كيفية دلالة ما يدل من هذه الاصول على الاحكام على طريق الجملة دون التفصيل ، وأدلة
١- ب : - الصيد .
٢- ج : اوطاء .
٣- ب : بعلاوه و .
٤- ب و ج : - المعني .
٥- ب و ج : انيب .
٦- ب : كلامه .
٧- ب : و .
٨- ب : فالاختيار تحقق .
٩- ب : بعلاوه من .
١٠- ب و ج : يكون .