الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٦
كالواجب في معنى دلالة الامر ، وهو أن الآمر مريد للفعل ، فإذا
قامت دلالة على وجوبه ، فإنما هي دالة (١) على أن تركه مكروه (٢) ،
وذلك لا يوجب كونه مجازا ، لان (٣) دلالته (٤) وهو واجب ، كدلالته
وهو ندب فيما يرجع إلى (٥) الامر به . وبعد ، فإن كل لفظ مشتركة بين
أمرين (٦) على سبيل الحقيقة ، لا يجب أن تكون (٧) مجازا في كل واحد
منهما ، إذا أريد بها كسائر الالفاظ (٨) المشتركة مثل عين (٩) ولون .
ويقال لهم في (١٠) أول ما تعلقوا به من القرآن : أول ما نقوله :
أنه لو ثبت في القرآن أو (١١) السنة ما يدل على وجوب المأمور به ، لم
يكن ذلك نافعا (١٢) لمخالفنا ، ولا ضارا (١٣) لنا ، لاننا (١٤) لا
ننكر على الجملة أن يدل دليل على وجوب الامر ، وإنما ننكر أن يكون (١٥)
ذلك يجب بوضع اللغة . وإنما نتكلم فيما إستدلوا به من قرآن أو سنة على
وجوب الامر (١٦) ، لا لانه إن صح ، قدح فيما أصلناه ، وإنما نتكلم فيه
لانه
١- ب و ج :دلالة .
٢- ب : مكررة .
٣- الف : الا .
٤- ب : دلالة .
٥- ج : الا .
٦- ج : الامر .
٧- ج : يكون .
٨- الف : الالفاض .
٩- ب و ج : كعين .
١٠- ج : فيما .
١١- ب و ج : و .
١٢- ب : مانعا .
١٣- ج : خفاء .
١٤- الف : لانا .
١٥- ب : - يكون .
١٦- الف : - الامر .