الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦٨
و الجواب عن الرابع أن الآية - أيضا - لا تتناول (١) موضع الخلاف ، لانها تتناول (٢) نفس الآية ، و الخلاف في حكمها . على أن الظاهر لا يدل على ان الذي يأتي (٣) به يكون ناسخا ، و هو موضع الخلاف ، و هو إلى أن يدل على (٤) أنه غير ناسخ أقرب ، لانه - تعالى - قال : ما ننسخ من آية نأت ، و هذا يدل على تقدم النسخ على إنزال ما هو خير منها ، فيجب أن لا (٥) يكون النسخ بها و هو متقدم عليها ، و معنى ( خير منها ) (٦) أي أصلح لنا ، و أنفع في ديننا ، و أنا نستحق به مزيد الثواب ، و ليس يمتنع - على هذا - أن يكون ما يدل عليه السنة من الفعل الناسخ أكثر ثوابا و أنفع لنا مما دلت عليه الآية من الفعل المنسوخ . و الشناعة بأن السنة خير من القرآن تسقط بهذا البيان ، و بأن القرآن (٧) - أيضا (٨) - لا يقال بأن (٩) بعضه خير من بعض بالاطلاق ، و قد ينسخ بعضه ببعض (١٠) . فإذا فصلوا (١١) و فسروا
١- ب و ج : يتناول .
٢- ج : يتناول .
٣- الف : يوتي .
٤- ب : الي .
٥- ج : - لا .
٦- ب : فيجب ، تا اينجا .
٧- ب : - تسقط ، تا اينجا .
٨- الف : - تسقط ، تا اينجا .
٩- الف و ج : ان .
١٠- ب : - بالاطلاق ، تا اينجا .
١١- ب : فضلوا .