الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٦٥
و أما من ادعى أن السمع منع منه ؛ فإنه تعلق بأشياء :
أولها قوله - تعالى - : ( و إذا بدلنا آية مكان آية ) فبين - تعالى - أن تبديل (١) الآية إنما يكون (٢) بالآية (٣) .
و ثانيها قوله - تعالى - : ( و قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت
بقرآن غير هذا ، أو بدله ، قل : ما يكون لي أن أبدله (٤) من تلقاء نفسي )
فنفي تبديله إلا بمثله (٥) .
و ثالثها قوله - تعالى - : ( و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما
نزل (٦) إليهم ) فجعله الله - تعالى (٧) - مبينا للقرآن ، و البيان
ضد (٨) النسخ و الازالة .
و رابعها قوله - تعالى - : ( ما ننسخ من آية ، أو ننسها ؛ نأت بخير
منها أو مثلها ) . و ذكروا في التعلق (٩) بهذه (١٠) الآية وجوها :
منها (١١) أنه لما قال - تعالى - : ( نأت بخير منها أو مثلها ) ؛ كان
الكلام محتملا للكتاب (١٢) و غيره ، فلما قال بعد ذلك : ( ألم تعلم
١- الف : يبدل .
٢- الف : - انما يکون .
٣- ج : الاية .
٤- ج : - ابدله .
٥- ب : بمثلها .
٦- ب : انزل .
٧- الف : - تعالي .
٨- الف : صفة .
٩- ب و ج : النطق .
١٠- ب : بمده .
١١- الف : فمنها .
١٢- ج : للکلام .