الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥٣
لباقي الحد . و على هذا لو نقصت (١) ركعتان من جملة ركعات ؛
لكان هذا النقصان نسخا لجملة الصلوة ، لان الصلوة بعد النقصان (٢) قد (٣) تغير حكمها الشرعي . و لو فعلت على الحد الذي كانت تفعل عليه من قبل ؛
لم يجز (٤) ، فجلمتها منسوخة .
فأما نسخ الطهارة بعد إيجابها ؛ فهو غير مقتض لنسخ الصلوة ، لان
حكم الصلوة باق على ما كان عليه من قبل . و لو كان نسخ الطهارة يقتضي نسخ
الصلوة ؛ لوجب مثله في نجاسة الماء و طهارته ، و قد علمنا أن تغير أحكام
نجاسة الماء و طهارته لا يقتضي (٥) نسخ الطهارة ، لانه إنما قيل له :
تطهر (٦) بالماء الطاهر ، ثم الماء (٧) الطاهر منه و الماء (٨)
النجس موقوف على البيان ، و قد يتغير بزيادة و نقصان ، و لا يتعدى ذلك (٩)
التغير إلى نسخ الطهارة .
فأما نسخ القبلة ؛ فذهب قوم إلى أنه نسخ للصلوة ، و ذهب آخرون إلى أنه ليس بنسخ ، و جعل القبلة شرطا كتقديم (١٠) الطهارة .
١- ج : انقصت .
٢- ب : - نسخا ، تا اينجا .
٣- ج : فلو ، بجاي قد .
٤- ب : تجر .
٥- الف : تقتضي .
٦- ب : يظهر .
٧- ب : ماء الماء ، ج : ماء .
٨- ب و ج : ما .
٩- ب : بعلاوه الي .
١٠- ب و ج : کتقدم .