الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٥١
لما كان علة في تحريم الصيد ، لم يختلف في ذلك كونه محرما ، بحج
و عمرة ، أو بأحدهما ، لان المعتبر كونه محرما . و كذلك لا فرق بين كونه
محدثا بجهة واحدة ، أو بجهات ، لان المعتبر في الاحكام الشرعية كونه محدثا ،
من (١) غير أن يكون (٢) لزيادة الاحداث أو نقصانها تأثير . و جرى
ذلك أيضا مجرى إباحة تزويج المعتدة إذا انقضت عدتها في أن عدتها زادت أو
نقصت فالحكم فيها ذكرناه لا يتغير ، و لا تكون (٣) الزيادة في العدة أو
النقصان نسخا لاباحة تزويج المعتدة .
على أن هذا بعينه لازم للمخالف ، لان زيادة العبادة قد تؤثر (٤)
في رد الشهادة و إن (٥) لم يتعلق بالمزيد (٦) عليه كتأثيرها (٧)
إذا تعلقت ، لان رد الشهادة إذا كان شرطه الفسق - و قد علمنا أن الفسق
يتغير (٨) بزيادة عبادات و نقصانها إذا وقع الاخلال (٩) بها - فيجب
لذلك (١٠) تغير الحكم في رد الشهادة ، و هذا يقتضى أن زيادة كل عبادة و
إن
١- ب و ج : - من .
٢- ب : تکون .
٣- ج : يکون .
٤- ب : يوثر .
٥- ب : انما .
٦- ب : بالمرتد .
٧- الف : کبائرها ، ج : کتا تاثيرها .
٨- ج : بتغير .
٩- ج : الخلاف .
١٠- ب و ج : کذلک .