الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١٤
و الدليل الموصوف بأنه ناسخ (١) هو ما دل على مثل الحكم
الثابت بالنص الاول غير ثابت في المستقبل ، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص
الاول مع تراخيه عنه .
و الذي يجب العلم به (٢) و تقريره في النفس المعاني التى يبتنى
حد النسخ عليها ، ثم تكون (٣) العبارة بحسب (٤) ما تقرر من المعاني .
و التكليف على ضربين : أحدهما مستمر ، و الآخر لا يستمر . فما لا
يستمر لا يدخل النسخ فيه (٥) . و المستمر على ضربين : أحدهما ان يكون
الطريق (٦) الذي به (٧) يعلم ثباته (٨) و إستمراره به يعلم (٩)
زواله عند غاية ، و لا مدخل للنسخ في ذلك . و الضرب الثاني يعلم بالنص أو
بقرائنه استمراره ، و يحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه ، و ذلك على ضربين
: أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز و التعذر ، و لا مدخل
للنسخ - أيضا - (١٠) في ذلك . و القسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعى ، و
النسخ يدخل في هذا الوجه خاصة (١١) .
١- ب : بعلاوه و .
٢- ب : - به .
٣- ب و ج : يکون .
٤- ج : يجب .
٥- الف : فيه النسخ .
٦- ب و ج : - الطريق .
٧- ب : - به .
٨- الف : بيانه .
٩- الف : تعلم .
١٠- ب : ايضا للنسخ .
١١- ج : حاجته .