الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤١٠
و قد روي في هذا الخبر أنه - عليه السلام - قال : ( لو علمت أني
إن زدت على السبعين يغفر (١) الله لهم ، لفعلت . ) ، و على هذه الرواية
لا شبهة في الخبر . و النبي - عليه السلام - أفصح و أفطن لاغراض العرب ،
من أين يجوز عليه مثل ذلك ؟ ! لان معنى الآية النهي عن الاستغفار للكفار ،
فإنك لو أكثرت في الاستغفار للكفار ، ما غفر الله لهم ، فعبر عن الاكثار
بالسبعين ، و لا فرق بينها (٢) و بين ما (٣) زاد عليها ، كما تقول (٤) العرب : ( لو جئتني (٥) سبعين مرة ما جئتك (٦) ) و لا فرق بين
الاعداد المختلفة في هذا الغرض (٧) ، فكأنه يقول : ( لو جئتني (٥)
كثيرا أو قليلا ما جئتك (٨) ) و أي عدد تضمنه لفظه ، فهو كغيره (٩) .
و الجواب عن الخامس أنه - أيضا (١٠) - خبر واحد لا يحتج بمثله
في هذا الموضع . و مع ذلك لا يدل على موضع الخلاف ، لانا لا نعلم أن
تعجبهما (١١) من القصر مع زوال (١٢) الخوف (١٣) لاجل تعليق
١- ب : علي اليغفر .
٢- ج : بينهما .
٣- ج : من .
٤- ج : يقول .
٥- ب : حييتني .
٦- ب : حيتک .
٧- ب : الفروض .
٨- ب : حييتک .
٩- ج : لغيره .
١٠- ب : ايضا انه .
١١- ب : تعجيبهما .
١٢- ج : الزوال .
١٣- ب : الخرف ، ب و ج : بعلاوه هو .