الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٠٩
و الصحيح أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على أن (١) ما عداه
بخلافه على كل حال ، بخلاف قول (٢) من يقول : إنه يدل على ذلك إذا كان
بيانا ، و إنما قلنا (٣) ذلك ، لان ما وضع له القول (٤) لا يختلف بأن
يكون مبتدءا أو بيانا ، و إذا لم يدل تعليق الحكم بالصفة على نفي ما عداه ،
فإنما لم يدل (٦) على ذلك ، لشئ يرجع إلى اللفظ ، فهو في كل موضع كذلك .
و الجواب عن الرابع أن ما طريقه (٧) العلم لا يرجع فيه إلى
أخبار الآحاد ، لا سيما إذا كانت ضعيفة ، و هذا الخبر يتضمن أنه - عليه
السلام - يستغفر للكفار ، و ذلك لا يجوز ، و أكثر ما فيه أنه - عليه السلام
- عقل أن ما فوق السبعين بخلاف السبعين ، فمن أين أنه (٩) فهم ذلك من
ظاهر الخبر من غير دليل سواه ؟ ! .
و لقائل أن يقول : أن الاستغفار لهم كان في الاصل مباحا ، فلما ورد النص بحظر السبعين ، بقي ما زاد عليه على الاصل .
١- ب : ان .
٢- ب : - قول .
٣- ج : قلناه .
٤- الف : ما يقول .
٥- ج : - لم .
٦- ب : - تعليق الحکم ، تا اينجا .
٧- ب و ج : طريقة .
٨- ب : - و .
٩- ب : لهم .