الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٠٣
كالآخر في التخصيص ، لانه لا فرق بين أن يقول : ( في سائمة الغنم الزكوة ) ، و بين أن يقول : ( فيها إذا كانت سائمة الزكوة ) .
و منها ما روى عن النبي - ص ع - عند نزول (١) قوله - تعالى - : (
استغفر لهم ، أو لا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرة ، فلن يغفر الله
لهم ) أنه قال : ( لازيدن على السبعين ) ، فلو لم يعلم (٢) - ص ع - (٣) من جهة دليل الخطاب أن (٤) ما فوق السبعين بخلافها ، لم يقل ذلك .
و منها ما (٥) روى عن عمر بن الخطاب (٦) : أن (٧) يعلي (٨) بن منبه (٩) ( الف : منية ) سأله ، فقال له : ( ما بالنا نقصر ، و
قد أمنا ) فقال له : ( عجبت مما عجبت منه ، فسألت عنه (١٠) رسول الله - ص
ع - (١١) ، فقال : صدفة تصدق (١٢) الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته )
فتعجبهما من ذلك يدل على أنهما فهما من تعلق القصر بالخوف أن حال الامن
بخلافه .
و منها ما روى أن الصحابة كلهم قالوا : ( الماء من الماء منسوخ )
١- الف : - نزول .
٢- ب : بعلاوه الله .
٣- ب : - ص ع ، ج : ع .
٤- ج : ا ( بلا نون )
٥- ب و ج : تعلقهم بما .
٦- ج : خطاب .
٧- ب : انه .
٨- ب : - يعلي ، ج : لعلي .
٩- ب : منبه ، ج : منية بتشديد الياء .
١٠- الف : عنه .
١١- ج : ع .
١٢- ب : يصدقه .