الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩٣
قوله - تعالى - : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) و قوله - جل اسمه - : ( و ان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) و قوله - تعالى - : ( و أشهدوا ذوى عدل منكم ) و قوله - تعالى - : ( فلم تجدوا (١) ماء فتيمموا صعيدا (٢) ) و قوله - عليه السلام - : ( في سائمة الغنم الزكاة ) . قال (٣) : و قد يقتضي (٤) ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه ، نحو قوله - تعالى - : ( و من قتله منكم متعمدا ) و قوله - تعالى - : ( و لا تقل لهما أف ) و قوله - تعالى - : ( و لا تظلموا فيهن أنفسكم ) . و هذا تصريح منه (٥) بالمذهب الصحيح ، و أن القول - إذا تجرد (٦) - لم يقتض (٧) نفيا و لا إثباتا فيما عدا (٨) المذكور ، و (٩) أن بالقرائن (١٠) تارة يعلم (١١) النفي ، و أخرى الاثبات . و قد أضاف إبن شريح قوله هذا إلى الشافعي ، و تأول كلامه (١٢) المقتضى بخلاف ذلك و بناه (١٣) عليه . و ذهب أكثر أصحاب الشافعي و جمهورهم إلي
١- ج : يجدوا .
٢- الف و ج : - صعيدا .
٣- ج : - قال .
٤- ب : تقتضي .
٥- ج : بعلاوه تعالي .
٦- ب : بعلاوه و .
٧- ب : يقتضي .
٨- ب : بعلاوه لفظ .
٩- الف : - و .
١٠- الف : القرائن .
١١- ب و ج : يعلم تارة .
١٢- ج : تامل کلام و الصحيح ( أول ) .
١٣- ج : بناء .