الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٥
أو عرضا أو تمنيا ، و يجوز أن يكون شاتما له و (١) قاذفا كما
يجوز أن يكون مادحا له و مثنيا عليه . و هذه النكتة تبطل فرقهم بين
الامرين بأن الخطاب بالزنجية إذا وقع من حكيم ، فلا بد من (٢) أن يكون
أمرا أو نهيا ، فيجب على المخاطب أن يعزم على فعل ما يبين له ، لانا قد
بينا أنه قد يجوز (٣) أن يخلو الخطاب (٤) بالزنجية من كل تكليف ، و
إلزام (٥) إلى أن يكون شتما و قذفا و ما جرى مجريهما مما لا نفع فيه ،
فلا يمكن (٦) أن يقال : إنا (٧) نعزم (٨) على فعل ما يبين لنا ، و
قد علمنا أن المجمل يفصل فيه بين أنواع الخطاب و ضروبه ، و إنما يلتبس على
المخاطب (٩) تفصيل ما تعلق الامر به مما (١٠) هو واقف على البيان ،
فهذه علة (١١) صحيحة في قبح الخطاب بالزنجية لا نجدها (١٢) فيما
علمنا حسنه من المثال .
و إن شئت أن تقول (١٣) : العلة في قبح الخطاب بالزنجية أن
١- ب : او .
٢- ب و ج : - من .
٣- ب : - ان يعزم ، تا اينجا .
٤- الف : المخاطب .
٥- لعل هذا هو الصحيح لکن في نسختي ب و ج : ( الزم ) بلا الف ، و نسخة الف مکان الکلمة بياض .
٦- الف : و لا يکفي .
٧- ب و ج : انما .
٨- ج : يعزم .
٩- ب : يفصل : تا اينجا .
١٠- ب : فما .
١١- ب : علي ، بجاي علة .
١٢- ج : تجدها .
١٣- ب و ج : نقول .