الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٦
الصيام (١) لانه كان (٢) في اللغة عبارة عن الامساك ، و
صار في الشرع عبارة عن الامساك (٣) عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة (٤) .
فاما الزكوة ، فهي النماء و الزيادة في اللغة ، و جعل في الشرع
عبارة (٥) عن سبب ذلك من الصدقة المخصوصة . فالتعلق به (٦) على ما
بيناه في وجوب الصلوة على النبي - ص ع - في التشهدين الاول (٧) و الاخير
صحيح مطرد .
و لو أن أصحاب الشافعي احتجوا في وجوب الصلوة على النبي في التشهد
بقوله - تعالى - : ( إن الله و ملائكته يصلون على النبي (٨) يا أيها
الذين أمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما ) ، فإن (٩) ظاهر الامر (١٠)
يقضتي الوجوب ، و يدخل فيه جميع الاحوال التي من جملتها حال التشهد ، لكان
أقوى مما تعلقوا به في ذلك .
فأما قوله - تعالى - : ( (١١) أقيموا الصلوة ) ، فيدخل تحته الصلوة الواجبة و النفل و القضاء و الاداء (١٢) .
١- الف : صيام .
٢- الف : - کان .
٣-ب و ج : امساک .
٤- ب : - مخصوصة .
٥- ج : - عبارة .
٦- الف : - به .
٧- ب : الشهادتين الاولين.
٨- الف : - ان ، تا اينجا.
٩- الف : و ان .
١٠- الف : هذه الاية ، بجاي الامر .
١١- ج : بعلاوه و .
١٢- ج : الاداء و القضاء .