الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٥
الفضل و التمام ، لحصول الاجماع على أن الصلوة في غير المسجد شرعية مجزية .
و أما (١) ما ألحقه قوم بالعموم ، و هو عند آخرين من المجمل ،
فهو قوله - تعالى (٢) - : ( أقيموا الصلوة ) ، فإن أصحاب الشافعي
اعتمدوا على هذه الآية في وجوب الصلوة على النبي - صلى الله عليه و آله - (٣) في التشهد الاخير ، من حيث كان لفظ الصلوة يفيد الدعاء .
و أنكر (٤) أخرون ذلك ، و ادعوا أن لفظة (٥) الصلوة قد
انتقلت بالعرف الشرعي إلى ذات (٦) الركوع و السجود فلا (٧) يجوز أن
يحمل لفظ الصلوة على ما كان في اللغة .
و الصحيح أن ذلك يصح التعلق به ، لان لفظ الصلوة في أصل اللغة هو (٨) الدعاء بلا شبهة ، و لم ينتقل بعرف الشرع عن (٩) هذا المعنى ، و
إنما تخصص ، لانه كان محمولا قبل الشرع على كل دعاء ، في أي موضع كان ، و
في الشريعة تخصص (١٠) بالدعاء في ركوع (١١) و سجود و قراءة . و جرى
في أنه تخصيص (١٢) مجرى لفظ
١- الف و ج : فاما .
٢- الف : - تعالي .
٣- الف : ع .
٤- ب : فانکر .
٥-ب و ج : لفظ .
٦- الف و ج : - ذات .
٧- الف : و لا .
٨- ب : - هو .
٩- ب : من .
١٠- الف : يختص ، ب : تخصيص .
١١- ب : الرکوع .
١٢- ج : يخصص .