الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٥
اسمه - (١) : ( وفي أموالهم حق معلوم (٢) للسائل و
المحروم ) ، لانا لو خلينا والظاهر ، لما أمكننا (٣) أن نعلم (٤)
شيئا مما أريد منا ، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منا (٥) لانا غير
مستفيدين له من ظاهر (٦) اللفظ ، و في الاول الامر بخلافه ، و جرى ذلك
مجرى الاستثناء إذا دخل على (٧) العموم ، أو غيره من الادلة المنفصلة ،
في أنه و إن جعل الكلام مجازا ، فالتعلق بالظاهر في الباقي صحيح ممكن .
و إنما دخلت (٨) الشبهة في هذا الموضع ، من جهة أن البيان في
آية السرقة وقع فيمن يقطع ، لا فيمن (٩) لا يقطع ، و في صفات السرقة
التي يجب بها (١٠) القطع ، لا في صفة ما لا يجب به القطع ، فأشكل ذلك
على من لم ينعم النظر ، فظن (١١) أنه مخالف للتخصيص في قوله - تعالى - :
( اقتلوا المشركين ) وما جرى مجراه .
و الوجه الذي من أجله علقوا الشروط بما يجب به (١٢) القطع
١- ب و ج : مالي .
٢- الف : - معلوم .
٣- ب و ج : امکنا .
٤- ب و ج : نعمل .
٥- الف : - منا .
٦- ب و ج : الظاهر ، بعلاوه و .
٧- ب : - علي .
٨- ج : ادخلت .
٩- ج : فيما .
١٠- ب و ج : فيها .
١١- الف : و ظن .
١٢- ب و ج : فيه .