الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٢٣
وأقوى من ذلك كله إجماع الامامية على تحريم الجمع بين الاختين
على كل حال ، و قد بينا أن إجماعهم (١) حجة ، فتخصيص آية الاباحة بآية
التحريم أولى .
باب (٢) الكلام في المجمل و البيان (٣)
اعلم أن المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل (٤) بنفسه في معرفة (٥) المراد به ، و المفسر ما استقل بنفسه .
و المستقل (٦) بنفسه على أقسام : أحدها ما يدل على المراد بلفظه
(٧) . و ثانيها ما يدل بفحواه . و ثالثها ما ألحقه قوم به من الدال على
المراد بفائدته . و رابعها ما ألحق - أيضا - مما (٨) يدل بمفهومه .
و مثال الاول قوله - تعالى - : ( و لا تقتلوا النفس التي حرم الله
إلا بالحق ) و ( إن الله بكل شئ عليم ) و ( لا يظلم ربك أحدا ) و ما لا
يحصى من الامثلة . و مثال الثاني قوله - تعالى - ( و لا تقل لهما أف ) . و
مثال الثالث طريقة التعليل . و مثال الرابع الزجر (٩) ، و تعلق الحكم
بالاسباب ، و وجوب ما لا يتم ما كلفناه إلا به .
١- ب : - الاماميه ، تا اينجا .
٢- الف : فصل .
٣- ج : المبين .
٤- ب : يستقبل .
٥- ب : معروف .
٦- ب : المستقبل .
٧- الف : بلفضه .
٨- الف : بما .
٩- ب : الرجز .