الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٠
و الذي يدل على صحة ما ذكرناه من حمل الكلام على ظاهره أن كلامه
- عليه السلام - هو الدلالة على الاحكام ، فيجب أن يعتبر صفته في عموم أو
خصوص ، كما تعتبر (١) صفة أمره و نهيه .
دليل آخر : و يدل - أيضا - (٢) على ذلك (٣) أن العموم لو
انفرد عن السبب ، يحمل (٤) على عمومه بلا خلاف ، فيجب مثل ذلك إذا خرج (٥) على سبب ، لان السبب لا يخرجه عن (٦) صفته التي من جهتها كان
دليلا ، (٧) لانه لا تنافي بين حدوث السبب و بين عموم اللفظ ، يقوى ما
ذكرناه أن آية (٨) اللعان نزلت في هلال بن أمية العجلاني ، و حملته
الامة على كل رام زوجته . و كذلك آية الظهار وردت في خولة بنت خويلد ، و
حمل هذا الحكم على كل من ظاهر من امرأته (٩) .
دليل آخر : و مما يدل - أيضا - (١٠) على ذلك أنه لا فرق بين قصر
الخطاب - مع عمومه - على السبب ، و بين قصره على العين التي تعلق
١- ب و ج : يعتبر .
٢- الف : ايظ .
٣- ب : علي ذلک ايضاً .
٤- ب : لحمل .
٥- الف : - خرج .
٦- الف : من .
٧- الف : بعلاوه و .
٨- ب : اراد به ، بجاي ان اية .
٩- الف : - من امرأته .
١٠- الف : - ايضا .