الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٩
و كلامه - عليه السلام - ينقسم إلى مطابق للسبب (١) غير فاضل
(٢) عنه ، و إلى ما (٣) يكون أعم منه : و الاول لا خلاف فيه ، و
الثانى ينقسم إلى قسمين : أحدهما (٤) أن يكون أعم منه في الحكم المسؤول
عنه ، نحو قوله - عليه السلام - و قد سئل عمن ابتاع عبدا ، و (٥)
استعمله (٦) ، ثم وجد به عيبا ، : ( الخراج بالضمان ) و القسم الآخر أن
يكون أعم منه في غير ذلك الحكم المسؤول عنه ، نحو قوله - عليه السلام - و
قد سئل عن الوضوء بماء البحر ، فقال - عليه السلام - (٧) : ( هو الطهور
ماؤه الحل ميتته (٨) ) فأجاب - عليه السلام - بما يقتضي شربه ، و إزالة
النجاسة به ، و غير ذلك . و في جوابه - عليه السلام - ما (٩) لو (١٠)
لم يعلق بالسبب ؛ لم يكن مفيدا ، و لا مستقلا بنفسه ، نحو ما روي عنه -
عليه السلام - و قد (١١) سئل عن بيع الرطب بالتمر ، فقال - عليه السلام -
( أينقص إذا يبس ؟ ) ، فقيل : ( نعم ) ، فقال - عليه السلام - : ( فلا إذا
) .
١- ب : المسبب .
٢- ب : فاصل .
٣- الف : قد ، بجاي الي ما .
٤- ب : احديهما .
٥- الف : او .
٦- ب : اشتعله ، ج : استغله .
٧- ب و ج : - فقال عليه السلام .
٨- ب : الحمل ميتة ، ج : ميتة .
٩- ب : بعلاوه ان .
١٠- الف و ج : ان .
١١- الف : انه ، بجاي و قد .