الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٤
أحق بردهن ، لان في كلا (١) الامرين وجها من المجاز و العدول عن الظاهر ، فلا بد من دليل يقتضي القطع على أحد الامرين . و إنما كان يترجح (٢) حمل الاول على عمومه لو لم يكن في الثاني تجوز و عدول عن الظاهر ، فلا بد من دليل يقتضي القطع على أحد الامرين . و يكون لكل جملة حكم نفسها إذا لم يتعلق كل واحدة بالاخرى هذا التعلق ، مثل أن يقول القائل : ( ضربت القوم ، و أكرمت العلماء ) فأما إذا (٤) قال بعد ذكر المطلقات : ( و بعولتهن ) فالظاهر يقتضي أن الكناية عائدة إلى كل من تقدم ذكره ، و الصفة تكشف (٥) عما قلناه ، فإن القائل إذا قال : ( اضرب الرجال السودان ) فهذه الصفة (٦) تعود إلى جميع الرجال ، و لا يجوز أن يحمل محصل الصفة بالسودان على أنها لبعض (٧) الرجال المضروبين ، و أن (٨) لفظ الرجال على عمومه ، لانه (٩) لا فرق بين أن يقول : ( اضرب الرجال السودان ، ) و بين أن يقول : ( اضرب سودان الرجال ) فمتى
١- ج : کل .
٢- الف : يرجح .
٣- ج : - کان يترجح ، تا اينجا ، ب : بعلاوه انما .
٤- الف : بعلاوه .
٥- الف : فالصفة يکشف .
٦- ب و ج : صفة .
٧- ب : البعض .
٨- ج : فان .
٩- ج : - لانه .