الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٣
أو فارقوهن بمعروف (١) ) فإنه لا يليق إلا بالرجعية ، فالكلام في هذه الآية كالكلام في التي قبلها ، فلا معنى لاعادته .
و ذهب من أشرنا إليه - أيضا - إلى (٢) أن الجملتين إذا عطف
إحديهما (٣) على الاخرى ؛ فخصوص (٤) إحديهما لا يقتضي خصوص الاخرى ،
مثل قوله - تعالى - : ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ) إلى قوله -
تعالى - (٥) : ( و بعولتهن أحق بردهن ) فالجملة الثانية خاصة ، لانها لا
تليق (٦) الا بالرجعية ، و الاولى عامة في كل مطلقة ، و الشبهة في ذلك
أن كل جملة لها حكم نفسها ، و لا يتعدى إليها التخصيص من غيرها .
و الصحيح أن يجري (٧) الكلام في هذه الآية مجرى ما تقدم ، ونقول
(٨) : إن قوله - تعالى - : ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن (١٠) )
يحتمل أن يريد به الرجعيات ، ليطابق (١١) الجملة الثانية ، و يحتمل أن
يريد به العموم ، و يكون (١٢) تقدير الكلام و بعولة (١٣) بعضهن
١- ج : - بمعروف .
٢- ب : - الي .
٣- ب : احدهما .
٤- الف و ج : مخصوص .
٥- الف : - تعالي .
٦- ج : يليق .
٧- ب و ج : مجري .
٨- ب : تقول ، ج : يقول .
٩- ج : انه .
١٠- ب و ج : - بانفسهن .
١١- ب و ج : لتطابق .
١٢- ج : - يکون .
١٣- الف : بعولتهن .