الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦٩
قال القائل : ( أكرمت جيراني ، وضربت غلماني الطوال ) أن يرد
لفظة الطوال إلى الجملتين ، لان الفراغ ما حصل من الكلام ، كما يفعل في (١) الاستثناء .
فإذا قيل : لو رددناه إلى ما تقدم ، لكنا قد فصلنا بين الصفة والموصوف .
قلنا : قد فعل ذلك في مواضع ، وكذلك لو رددنا (٢) الاستثناء إلى
الجميع ، لكنا قد فصلنا بين الاستثناء (٣) و المستثنى منه ، وكل (٤)
ذلك مكروه عندهم مذموم .
فإن قيل : فعل ما اخترتموه (٥) من المذهب (٦) في الاستثناء
كيف قولكم في الاية التي أحوجت (٧) الفقهاء إلى الكلام في هذه المسألة ،
وهي قوله - تعالى - : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، و (٨) أولئك هم
الفاسقون ، إلا الذين تابوا من بعد ذلك ، وأصلحوا ، فإن الله غفور رحيم )
وهل الاستثناء بالتوبة عائد إلى
١- الف : من اراد ، بجاي في .
٢- الف : - لورودنا .
٣- ب : المستثني .
٤- ب و ج : - کل .
٥- الف : اخترتم .
٦- الف : المذاهب .
٧- ج : اخرجت .
٨- ب و ج : - و .