الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦٦
المواضع ، ليقف (١) الكلام عن النفوذ والمضي ، لا لغير ذلك .
فإذا قيل لنا : فلم إذا تعقبت (٢) المشية جملتين أو جملا ، اقتضت وقوف حكم الجميع ، وألا أجزتم تعلقها بما يليها ، دون غيره .
قلنا (٣) : ذلك كان ممكنا لولا الدليل ، وقد أجمعت (٤) الامة
على أن حكم الجميع يقف ، فلم يرد حكم المشية إلى الجميع إلا بدليل ، وما
نأبى أن يرجع الاستثناء أو الشرط إلى جميع الجمل بدليل (٥) ، وإنما نأبى
(٦) القطع على ذلك بالظاهر من غير دليل (٧) .
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : إن صحة عود الاستثناء إلى كل
واحد من الجمل لا يقتضي القطع على عوده إليها بأسرها ،وإنما يقتضي التجويز
لذلك (٨) والشك فيه ، فرقا بين ما يصح عوده إليه وبين ما لا يصح ذلك فيه
. و العموم (٩) عند من قال : أن لفظه (١٠) بظاهره يتناول الجميع ،
لم يقل (١١) فيه بذلك (١٢) لصحة التناول ، بل (١٣)
١- ج : لتقف .
٢- ج : تعقب .
٣- ج : - قلنا .
٤- ج : اجتمعت .
٥- ب : - و ما نابي ، تا اينجا .
٦- ج : تابي .
٧- الف : بعلاوه لايصح .
٨- ب و ج : کذلک .
٩- الف : کالعموم .
١٠- الف و ب : لفظة .
١١- ج : ينقل .
١٢- ب و ج : ذلک .
١٣- الف : - بل .