الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٦
كلهم أنه يجب أن يعلق بالجميع (١) مع حصول الاستقلال ، وهذا نقص ظاهر .
و يقال لهم على الطريقة الثانية : إنا أولا لانسلم أن لفظ العموم
يجب حمله بظاهره على الاستغراق إلا لضرورة ، لانا قد بينا (٢) في هذا
الكتاب (٣) أن هذه الالفاظ (٤) مشتركة محتملة ، ولا يجب حملها على كل
ما تصلح (٥) له الا بدليل ، فليس (٦) من الواجب - إذا (٧) خصصنا
الجملة التي يليها الاستثناء للضرورة ، و طلبا لاستقلال الكلام - أن نقطع
على أن (٨) الجملة الاولى عامة لا محالة ، بل هي على إحتمالها قبل تعقب
الاستثناء . فإن دل (٩) دليل على أن هذا (١٠) الاستثناء مخصص لها (
١١ ) ، قلنا بذلك ، و (١٢) إلا ؛ فالتوقف هو الواجب . و هذه الطريقة
تتوجه (١٣) إلى أصحاب الشافعي ، لانهم يوجبون استغراق ألفاظ (١٤)
العموم ، وإذا لم تدع الضرورة إلى تعليق الاستثناء بالجملة الاولى كما دعت
فيما يليه ، فيجب حملها على ظاهرها من العموم .
١- ب : الجميع .
٢- ج : تبينا .
٣- الف : الباب .
٤- الف : الالفاض .
٥- ب و ج : يصلح .
٦- ب : و ليس .
٧- ج : - اذا .
٨- ب : - الجملة التي ، تا اينجا .
٩- ج : - دل .
١٠- الف : - هذا .
١١- ب : لما .
١٢- ب : - و .
١٣- ج : يتوجه .
١٤- الف : الفاض .