الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٠
يرجع إلى اللفظ .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن القائل إذا قال لغيره : ( اضرب
غلماني ، والق (١) أصدقائي ، إلا واحدا ) يجوز أن يستفهمه (٢)
المخاطب ، هل أراد استثناء الواحد من الجملتين ، أو من (٣) جملة واحدة ،
و الاستفهام لا يحسن (٤) إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه .
دليل آخر : و مما (٥) يدل على ذلك أيضا (٦) أن الظاهر من
استعمال اللفظة في (٧) معنيين مختلفين من غير أن تقوم (٨) دلالة على
أنها (٩) متجوز بها في أحدهما (١٠) أنها حقيقة فيهما ، وقد بينا صحة
هذه الطريقة فيما سلف من هذا الكتاب ، ولا خلاف في وجودنا (١١) في
القرآن و استعمال أهل العربية استثناء تعقب جملتين عاد إليهما تارة ، وعاد
إلى أحدهما (١٢) أخرى ، وإنما يدعي أصحاب أبي حنيفة أنه إذا عاد إليهما
فلدلالة دلت ، وأصحاب الشافعي يدعون أنه إذا اختص بالجملة (١٣) التي
تليه (١٤) فلدلالة (١٥) ، وهذا من الجماعة اعتراف
١- ج : الق ، بفتح الهمزة و سکون اللام .
٢- الف : يستفهم .
٣- ب : - من .
٤- ب : يحبس .
٥- الف : الذي ، بجاي مما .
٦- الف : ايظ علي ذلک .
٧- ب : - في .
٨- ب و ج : يقوم .
٩- ب : انه .
١٠- ب : احديهما .
١١- ب : وجودهما ، ج : وجودها .
١٢- الف : اخراهما ، بجاي احدهما .
١٣- ب : الجملة .
١٤- الف : يليه .
١٥- ج : للدلالة .