الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥
اللهم إلا أن يقول جوزوا أن يكلف الله - تعالى - من ظن بأمارة
مخصوصة تظهر (١) له أن الفعل واجب ، أن يفعله على وجه (٢) الوجوب ، و
من ظن بأمارة أخرى أنه ندب ، أن يفعله على (٣) هذا الوجه (٤) ،
وكذلك القول في الخصوص والعموم (٥) ، وسائر المسائل (٦) ، لان العمل
فيها على هذا الوجه (٧) هو المقصود دون العلم ، واختلاف أحوال المكلفين
فيه جائز ، كما جاز في فروع الشريعة .
فإذا سئلنا (٨) على هذا الوجه ، فالجواب أن ذلك كان جائزا ،
لكنا قد علمنا الآن خلافه ، لان الادلة الموجبة للعلم قد دلت على أحكام هذه
الاصول ، كما دلت على (٩) أصول الديانات ، وما إليه طريق علم لا حكم
للظن فيه ، وإنما يكون للظن حكم فيما لا طريق إلى العلم (١٠) به ، ألا
ترى أننا لو تمكنا من العلم بصدق الشهود ، لما ج(١١) از أن نعمل (١٢)
في صدقهم على الظن ، وكذلك (١٣) في أصول العقليات .
١- الف : يظهر .
٢- ج : هذا الوجه .
٣- ب : بعلاوه وجه الندب .
٤-ج : الوجوب تا اينجا .
٥-ب : - و العموم .
٦- ب : بعلاوه فيها .
٧- ب و ج : - علي هذا الوجه .
٨- ب : سلينا .
٩- ج : - هذه ، تا اينجا .
١٠- ب : بعلاوه الا .
١١- ب : ما ، ج : بما .
١٢- ب و ج : يعمل .
١٣- ب : فكذلك .