الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٧
بالقسم الصحيح ، وهو أن يكون موضوعة (١) لان يعبر بها عن كل
العقلاء ، وعن بعضهم ، وآحادهم ، صلاحا لا وجوبا ، و (٢) قول بعضهم عقيب
هذه الطريقة : ( وهذا إنما يدل على أن هذه اللفظة تتناول (٣) الكل ،
فأما الذي يدل على (٤) وجوب إستغراقها فدليل (٥) الاستثناء و طريقة (٦) الاستفهام ) من العجيب (٧) ، لان الخلاف إنما هو في وجوب
الاستغراق ، وتناول هذه اللفظة للكل على سبيل الاستغراق ، فأما في الصلاح ،
فلا خلاف فيه بيننا ، فنحتاج (٨) إلى تكلف دلالة عليه . و هذا يدل على
قلة تأمل معتمدي (٩) هذه الطريقة .
والجواب عما ذكروه سادسا أن الفزع (١٠) عند العزم على (١١)
العبارة عن العموم إلى هذه (١٢) الالفاظ (١٣) إنما يدل على أنها
موضوعة لهذا المعنى ، و نحن نقول بذلك ، ولا نخالف فيه ، فمن أين أنها (١٤) موضوعة لذلك على سبيل الاختصاص به من (١٥) غير مشاركة فيه ، فإن
القدر الذي تعلقتم به لا يدل على ذلك .
١- ب و ج : موضوعه ، ب : بعلاوه و .
٢- ج : - و .
٣- ب : متناول .
٤- ب : - علي .
٥- ب : - فدليل .
٦- ب و ج : طريقه .
٧- ب : العجب .
٨- ب و ج : فيحتاج .
٩- الف : معتمد .
١٠- الف : الفرع .
١١- الف : الي .
١٢- ج : لفظة بجاي هذه .
١٣- الف : الالفاض .
١٤- الف : - انها .
١٥- ب : و هو ، بجاي من .