الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٢
لغيره : ألق جماعة من العلماء ، واقتل (١) فرقة من الكفار ،
حسن أن يستثنى ، كل واحد من العلماء والكفار (٢) ، فيقول : إلا فلانا ،
وإلا الفرقة الفلانية ، ولا أحد (٣) منهم إلا ويحسن أن يستثنى ، فلو كان
الاستثناء يخرج من الكلام (٤) ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ (٥) ،
لوجب ان يكون قولنا ( فرقة ) و ( جماعة ) مستغرقا لجميع الكفار و العلماء ،
كما قالوا في لفظة من ، وليس هذا قولهم ، ولا (٦) قول أحد .
وبعد ، فإن أبا هاشم ومن ذهب مذهبه في أن ألفاظ (٧) الجنس
والجموع . لا تستغرق (٨) ، لا يستمر له دليل الاستثناء ، لا حسن إستثناء
(٩) كل عاقل من قولنا : جاءني الناس ، وإستثناء كل مشرك (١٠) من
قوله : اقتلوا (١١) المشركين (١٢) ، ظاهر ، وإن لم تكن (١٣) هذه
الالفاظ (١٤) عنده مستغرقة كلفظة من وما ، فما المانع من أن يكون
الاستثناء من لفظة من وما بهذه المنزلة .
والجواب عما ذكروه ثالثا أن هذا منهم إثبات لغة بقياس واستدلال ،
١- ج : استقل .
٢- ج : الکافر .
٣- ج : احدا .
٤- ج : الکافر .
٥- الف : - في اللفظ .
٦- الف : ليس .
٧- الف : الفاض .
٨- ب و ج : يستغرق .
٩- ج : الاستثناء .
١٠- ج : مشترک .
١١- ب و ج : اقتل .
١٢- ج : المشترکين .
١٣- ب و ج : يکن .
١٤- الف : اللفظة .