الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٠
فإن قالوا : الاستثناء من لفظ العموم كالاستثناء من ألفاظ (١)
الاعداد ، فكما أن الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لوجب
دخوله ، فكذلك (٢) الاستثناء من لفظ العموم .
قلنا (٣) : ليس بواجب أن يكون الاستثناء من الاعداد إذا كان
يخرج ما لولاه لوجب دخوله ان يكون جميع الاستثناء كذلك ، و غير منكر أن
يكون (٤) الاستثناء إنما وضع لان يخرج ما لولاه لصح (٥) دخوله في
الكلام ، فإن (٦) أخرج في بعض المواضع ما لولاه ، لوجب دخوله ، فلان (٧) فيما يجب دخوله الصحة و زيادة ، وهذا كما يقول (٨) أهل التوحيد أن
الحي من صح أن يكون عالما و (٩) قادرا ، فإذا عورضوا بالقديم - سبحانه -
قالوا : الوجوب يشتمل على الصحة ويزيد عليها .
وقد كان الخالدي وجماعة ممن (١٠) خالف في العموم سووا (١١)
في الاستثناء بين الفاظ (١) العموم والاعداد ، والذي ذكرناه أولا (١٢)
١- ب و ج : في الاعتماد .
٢- ب و ج : - ان .
٣- الف : بعلاوه اللغة و .
٤- ج : التي .
٥- ب : - الا زيدا .
٦- الف : - لانه .
٧- ج : يقول .
٨- الف : قومه .
٩- الف : خصصه .
١٠- ب : فما .
١١- ج : ادعتموه .