الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٦
فصل فيما يقتضيه الامر من جمع أو آحاد
اعلم أن الخطاب إذا ورد وظاهره يحتمل (١) الخصوص والعموم
وعلمنا بالدليل المنفصل شموله وإستغراقه ، قطعنا على أن الفرض لازم لكل
واحد منهم ، ولا يستفيد (٢) بظاهر ذلك أنه لازم لكل واحد (٣) بعينه ،
من غير ان يسقط عنه الفرض فعل غيره . كما لا نستفيد (٤) أن فعل البعض
يسقط الفرض عن البعض .
ولا (٥) نستفيد (٤) أن إجتماع بعضهم شرط فيه . وكل ذلك موقوف على الدليل .
والخطاب العام لا يخرج عن ثلاثة أقسام : إما أن يلزم كل واحد ، ولا
يتعلق فعله بفعل غيره ، وإما أن يتعلق فرضه بفعل غيره (٦) في الصحة ،
فيكون الاجتماع شرطا ، كصلوة (٧) الجمعة ، وإما (٨) أن يتعلق فرضه (٩) بفعل غيره ، فيكون اداء الغير له (١٠) مسقطا عنه ، وهذا هو المسمى
فرض الكفاية ، ومن أمثلته (١١) الجهاد ، والصلوة على الجنائز ، ودفن
الموتى ،
١- ب و ج : يقتضي .
٢- ظ : نستفيد .
٣- ب : احد .
٤- ب و ج : يستفيد .
٥- ب : بعلاوه يفيد .
٦- ج : بعلاوه و اما ، تا اينجا .
٧- ج : لصلوة .
٨- ج : - و اما .
٩- ب و ج : فعله .
١٠- ج : اليه .
١١- ج : امثلة .