الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٣
وعلى أن (١) أقل الاحوال أن يكون الفعل والذكر مجموعهما (٢)
هو (٣) الصلوة ، فتنصرف (٤) النية إليهما ، وقد بينا أن ذلك يقتضي
كونه متقربا بالمعصية .
وقد قيل في التمييز بين الصلوة في هذا الحكم وغيرها : أن كل عبادة
ليس من شرطها (٥) الفعل أو ليس من شرطها (٦) أن يتولى الفعل بنفسه ،
بل ينوب فعل الغير مناب فعله ، أو ليس من شرطها (٥) أن يقع منه بنية
الوجوب ، أو ليس من شرطها (٥) النية (٧) أصلا ، لم يمتنع في المعصية
منها أن يقوم مقام الطاعة ، وهذا قريب .
ومن احتج في جواز الصلوة في الدار المغصوبة بأن إجراءها مجرى من
شاهد طفلا يغرق (٨) وهو في الصلوة ، وقال : إذا صحت صلوته مع المعصية ،
فكذلك الصلوة في الدار المغصوبة .
فقوله باطل ، لانا نقول في المسألتين قولا واحدا ، والصلوتان معا
فاسدتان ، ويجب أن يقول في الغاصب : أنه لو حبس (٩) في الدار لاجزأته
صلوته ، لانه بأن حبس فيها خرج من كونه غاصبا (١٠) ، لانه لا يتمكن
١- الف : - ان .
٢- ب و ج : بمجموعهما .
٣- ب : عن .
٤- ب و ج : و ينصرف .
٥- الف : شروطها .
٦- ب : - الفعل ( شماره ٥) تا اينجا .
٧- ب : النسبة .
٨- ب : تصرف .
٩- ب : جلس .
١٠- ب : عاصيا .