الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٩
منهي عنه بالفساد على إختلاف الحالات ، ومع المناظرة والمنازعة ،
و (١) من طبقة بعد طبقة ، وفي زمان بعد زمان ، وهذا معلوم ضرورة من
حالهم (٢) ، وتكلف الدلالة عليه كالمستغنى (٣) عنه ، وكذلك وجدنا كل
من أبطل أن يكون عقد نكاح المتعة مبيحا للاستمتاع إنما يعول (٤) على
مطلق ما رواه من نهي الرسول - عليه السلام - عنها ، وتحريمه لها ، ولم يقل
له قائل : التحريم إنما يقتضى القبح والمعصية ، فمن أين أن (٥)
الاستباحة لا (٦) تقع به ، وكذلك نكاح المحرم ، اكتفوا في إرتفاع أحكامه
الشرعية بالنهي (٧) عنه ، وكذلك القول في عقد الربا (٨) ، ونكاح (٩) الشغار (١٠) .
فإن قيل : فقد حرموا أشياء كثيرة ، وإن ذهبوا إلى أنها مجزية صحيحة إذا وقعت .
قلنا . إنما ذهبوا إلى إجزائها مع النهى والتحريم بدليل منفصل ،
وليس (١١) ينكر (١٢) أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه عرف الشرع ،
كما لا ينكر أن يقوم دليل على خلاف ما يقتضيه (١٣) وضع اللغة ، فيصار
إليه
١- ج : - و .
٢- الف : حالتهم .
٣- ب : کالمفصي .
٤- ج : يقول .
٥- ب : - ان .
٦- الف : - لا .
٧- ج : ما نهي .
٨- ج : الزنا .
٩- ج : - نکاح .
١٠- ب : الشعار ، ج : الشفاه .
١١- ب : بعلاوه ان .
١٢- الف : ننکر .
١٣- الف : - عرف الشرع ، تا اينجا .