الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٨٨
إنما عولوا في ذلك على عرف الشريعة ، وأن الامر في عرف الشرع يجب أن يكون محمولا على الوجوب والفور والاجزاء ، وأن النهي يقتضي بهذا العرف فساد المنهي عنه ، إلا أن تقوم (١) دلالة ، ولم يعولوا (٢) إلا (٣) على (٤) هذه العادة ، ومثلهم لا يجمع (٥) على باطل ، إلا (٦) على ما قطع عذرهم عن الرسول - ص ع - فيه ، وكيف لا يعلم أن ذلك لمكان النهي عنه (٧) ، وعند علمهم بالنهي (٨) يحكمون بالفساد ، كما يحكمون عند الامر بالوجوب ، ولو كان ذلك معلوما بدلالة منفصلة ، لوجب التوقف عليها ، وأن يقولوا (٩) فيمن روى لهم نهيا عن الرسول - عليه السلام - في فعل بعينه : هذا النهي إنما يقتضى قبح الفعل ، وأنه معصية ، ولا (١٠) يقتضي فسادا ، فلا يجب (١١) - إن كان عقد (١٢) بيع - أن يحكم بأن ( ١٣ ) التمليك ما وقع ، وإن كان طلاقا فلا يجب ان يحكم بأن الفرقة لم تقع (١٤) ، بل رأيناهم يحكمون في كل مأمور به بالصحة والاجزاء ، وفي كل
١- ج : يقوم .
٢- الف : بعلاوه في .
٣- ب : - الا ، ج : ان ، بجاي الا .
٤- الف : - الا علي ، در حاشيه : نسخه ، الا علي ، ص .
٥- ب : يجتمع ، ج : يحتج .
٦- ب : بعلاوه ما وقع عندهم .
٧- الف : - عنه .
٨- ج : بالنبيي .
٩- ج : يقول .
١٠- ج : فلا .
١١- ب و ج : بعلاوه و .
١٢- الف : - عقد .
١٣- ب : ان .
١٤- الف : لم تقع ، ج : يقع .