الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٢
في المستقبل ، أو واجب عليكم ، ومعلوم أنه ليس في ذلك تعيين لوقت .
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا (١) : هذه الطريقة تقتضي(٢)
التوقف وترك القطع على فور أو تراخ لان مع عدم التوقيت (٣) والتعيين (٤) أو التخيير ليس غير التوقف ، وقولهم : لو أراد وقتا معينا لبينه ، يعكس
عليهم ، فيقال : ولو أراد تخييرا (٥) في الاوقات كلها ، و (٦) أنها
متساوية ، لبينه ، فمن أين يجب إذا لم يبين (٧) التعيين القطع (٨)
على التخيير ، ولا يجب إذا لم يبين (٩) التخيير أن يقطع على التعيين ؟
فإن قيل : كيف القول عندكم في أمر الله - تعالى - إذا ورد مطلقا عاريا من التوقيت .
قلنا : يجب - إذا خلا من بيان (١٠) توقيت - أن يقطع على أنه لم
يرد الوقت الثاني من غير فصل ، لانه لو كان مراده (١١) ، لبينه في هذه
الحالة (١٢) وهي وقت الحاجة إلى البيان ، لان (١٣) البيان لا يتأخر
عن وقت الحاجة ، وإن جاز تأخيره عن وقت الخطاب ، ثم يتوقف ، ويجوز في
الاوقات
١- الف : - أولا .
٢- ج : يقتضي .
٣- ج : توقيت .
٤- ج : فالتعيين .
٥- ج : تخيرا .
٦- ب : او.
٧- الف : يتبين .
٨- ب : - القطع .
٩- ج : يتبين .
١٠- الف : - بيان .
١١- الف : مرادا .
١٢- الف و ب : الحال .
١٣- الف : و ، بجاي لان ، ب : بعلاوه وقت .