الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤١
الفزع (١) إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أن (٢)
مقتضى الامر في الوضع لا يدل على ذلك ، وإنما يرجع فيه إلى دليل منفصل
والخبر - أيضا - المتضمن لقضاء (٣) الصلوة مختص بحكم الصلوة ، فكيف
يعديه (٤) إلى الامر ، وقد بينا أن القياس في مثل ذلك لا يدخل .
فأما من حمل الامر المطلق على التراخي قاطعا ، فالذي يعتمده أن
يقول : أن (٥) الامر المطلق لا توقيت (٦) فيه ، فلو أراد به وقتا
معينا ، لبينه ،فإذا فقدنا البيان ، علمنا أن الاوقات في إيقاعه متساوية (٧) .
وأيضا فإن لفظ (٨) الامر في إقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ
عن (٩) الاستقبال ، فإذا كان قولنا (١٠) : فلان سيفعل ، لا ينبئ عن
(١١) أقرب الاوقات ، فكذلك (١٢) الامر .
وأيضا فإن قول القائل : اضرب زيدا ، إنما يقتضي (١٣) أمره له بان يصير ضاربا من غير تعيين ، فليس بعض الاوقات أولى من بعض .
وأيضا (١٤) فإن الامر يجري مجرى أن يقول : هذا الفعل مراد منكم
١- ب : الفرع ، ج : النزع .
٢- ب : - ان .
٣- الف : - لقضاء .
٤- الف : نعديه .
٥- الف : - ان .
٦- ب : وقت .
٧- ب و ج : متساوية في ايقاعه .
٨- ب : لفظة .
٩- ب : المبني علي .
١٠- ب و ج : قلنا .
١١- ج : من .
١٢- ب : فلذلک ، ج : و کذلک .
١٣- ب : يقتضيه .
١٤- ج : و أيضاً .