الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣١
الفور والتعجيل وإيقاع الفعل عقيبه . ثم (١) إختلفوا فقال
بعضهم : متى لم يفعل ، إقتضى أن يفعل بعد (٢) ذلك ، وكذلك أبدا حتى يوقع
الفعل ،وفيهم من لم يوجب بالامر إلا إيقاع (٣) الفعل (٤) عقيبه ،
فقط . وقال آخرون إن (٥) الامر يقتضي إيقاع الفعل من غير إختصاص بوقت من
(٦) الاوقات المستقبلة ، وهي (٧) متساوية في إيقاعه فيها ، وهؤلاء
هم أصحاب التراخي . وقال آخرون : الواجب على من سمع مطلق الامر ولا عهد ،
ولا قرينة ، ولا دلالة ، أن يعلم أنه مأمور بإيقاعه ، ويتوقف في (٨)
تعيين الوقت أو التخيير فيه على دلالة تدل (٩) على ذلك ، وهو الصحيح .
والدلالة عليه (١٠) أن اللفظ خال من توقيت لا بتعيين (١١)
ولا تخيير (١٢) وليس يجوز أن يفهم من اللفظ مالا يتناوله كما لا يجوز أن
يفهم منه الاماكن والاعداد وكل شئ لم يتناوله لفظ (١٣) الامر .
وأيضا فلاخلاف (١٤) في (١٥) أن الامر قد (١٦) يرد في القرآن وإستعمال
١- ج : فقط و قال ، بجاي ثم .
٢- ب : - بعد .
٣- الف : الايقاع ، ج اتباع .
٤- الف : للفعل .
٥- الف : - ان .
٦- ب و ج : و ، بجاي من .
٧- ب و ج : - هي .
٨- الف : عن .
٩- الف : تدله ، ج نزله .
١٠- ب : علي ، ج : - عليه .
١١- الف : و لا تعيين .
١٢- ج : بتخيير .
١٣- ب : لفظة .
١٤- ب : فالاحلاف .
١٥- ب : علي .
١٦- ب : - قد .