الذريعة الى اصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣
عليه في الاصل . وأما إستشهادهم على ذلك بالصلوة والصيام ، وأن
المفهوم في الاصل من لفظة (١) الصلوة الدعاء ، ثم صار بعرف الشرع
المعروف سواه ، وفى (٢) الصيام الامساك ، ثم صار في الشرع لما كان (٣)
يخالفه ، فإنه يضعف ، من حيث أمكن أن يقال إن ذلك ليس بنقل ، وإنما هو
تخصيص ، وهذا غير ممكن في لفظة (٤) الغائط(٥) .
وأقوى ما يعرف به كون اللفظ حقيقة (٦) هو نص أهل اللغة ، وتوقيفهم على ذلك ، أو يكون معلوما من حالهم ضرورة .
ويتلوه في القوة أن يستعملوا اللفظ (٧) في بعض الفوائد ، ولا
يدلونا على أنهم متجوزون بها مستعيرون لها ، فيعلم (٨) أنها حقيقة ،
ولهذا نقول : إن (٩) ظاهر استعمال اهل اللغة اللفظة في شئ دلالة (١٠)
على انها حقيقة فيه الا ان ينقلنا ناقل عن هذا الظاهر .
وقد قيل فيما يعرف به الحقيقة أشياء (١١) غيرها (١٢) عليها - إذا تأملتها (١٣)
١- ب : لفظ .
٢- ب و ج : من .
٣- ب وج : كانه .
٤- ب : لفظ ، و ج : لفظه .
٥- ج : الغاية .
٦- ب : بعلاوه و . در هامش ب در اينجا نوشته است : ما به تعرف الحقيقة .
٧- ب : اللفظة .
٨- ب و ج : فتعلم .
٩- ج : بعلاوه في .
١٠- ج : دالة .
١١- ب : اشيا ، ج : شيئا .
١٢- ب و ج : - غيرها .
١٣- ب و ج : تأملت .